المادة 28 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
أ- يستحق الموظف اجازة سنوية بواقع (28) يوماً 0
ب- على الموظف ان يستعمل اجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الاجازة والا سقط حقه فيها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026