المادة 22 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من الرئيس :- أ?-نقل أي معلومات عن اعمال الهيئة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام 0 ب?-الإدلاء باي تصريحات او اراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقال او دراسة باي وسيلة كانت في أي موضوع له علاقة بعمل الهيئة 0 ج- القيام باي عمل باجر او دون اجر خارج نطاق عمله في الهيئة 0 د- الاحتفاظ لديه باي وثيقة من وثائق الهيئة ، او نسخة منها او صورة عنها ، او اطلاع أي شخص من خارج الهيئة عليها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة