المادة 20 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
أ- يلتزم الموظف بما يلي :-
1-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكفاءة وامانة ونشاط 0
2-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته 0
3-تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال الوظيفي 0
4-التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وعدم مخالفتها 0
5-المساهمة في تطوير اساليب العمل الموكل اليه وتقديم اي اقتراحات لرفع مستواه الوظيفي 0
6-تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز او اهمال او تلاعب او اجراء يضر بمصلحة الهيئة او أي مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ، وعن أي قصور او اهمال في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه ، وعلى من يبلغ بذلك التجاوز او الاهمال او التلاعب اعلام المسؤول عنه فوراً 0
7-التصرف بأدب وكياسه مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها 0
8-المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في الهيئة ، وبعمل الهيئة بوجه عام 0
9-المحافظة على مصلحة الهيئة واموالها وسائر موجوداتها 0
ب- على الموظف المعين في الهيئة ان يؤدي القسم التالي امام الرئيس قبل مباشرته العمل ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه :
( اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصاً للوطن وللملك ، وان اتقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها ، وان اقوم بواجبات وظيفتي ومهامها بشرف وامانة واخلاص وان احافظ على اسرار العمل في الهيئة ) 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026