المادة 18 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009
أ- يكون الموظف المعين في الهيئة لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص على انه يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من المرجع المختص بالتعيين دون الحاجة لبيان الأسباب 0
ب- يعتبر الموظف المعاد تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتحسب مدة خدمته من تاريخ اعادة تعيينه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026