المادة 10 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009

أ- يمنح المدير التنفيذي والمدير علاوة ادارة ومسؤولية لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب الاساسي 0 ب- يمنح رئيس القسم علاوة اشراف لا تتجاوز نسبتها (30%) من الراتب الاساسي 0 ج- يتم منح العلاوات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة