المادة 13 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007

للوزير بناء على تنسيب المدير تكليف اي موظف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي تحدد نسبته وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان لا تزيد نسبة المكلفين بالعمل الاضافي على (%25) من موظفي الهيئة وان لا تتجاوز نسبة ذلك البدل (30%) من الراتب لاي منهم 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة