المادة 13 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 76 لسنة 2007
للوزير بناء على تنسيب المدير تكليف اي موظف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل اضافي تحدد نسبته وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان لا تزيد نسبة المكلفين بالعمل الاضافي على (%25) من موظفي الهيئة وان لا تتجاوز نسبة ذلك البدل (30%) من الراتب لاي منهم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026