المادة 89 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
عند معاقبة الموظف بتنزيل درجته يصبح ترتيب اقدمية ذلك الموظف على اساس مدة خدمته السابقة في الدرجة التي نزل اليها، فان لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبرت له مدة سنتين كأقدمية فيها، ولا يجوز النظر في ترفيع الموظف قبل انقضاء سنة واحدة من تاريخ تنزيل درجته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026