المادة 87 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

يعاقب الموظف بتنزيل درجته في الاحوال التالية: أ- اذا فرضت عليه عقوبة توقيف الزيادة السنوية او ارجائها مرتين في خلال سنتين متعاقبتين. ب- اذا ثبت أنه أساء استعمال وظيفته. ج- اذا قرر المجلس التأديبي تنزيل درجته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة