المادة 87 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يعاقب الموظف بتنزيل درجته في الاحوال التالية:
أ- اذا فرضت عليه عقوبة توقيف الزيادة السنوية او ارجائها مرتين في خلال سنتين متعاقبتين.
ب- اذا ثبت أنه أساء استعمال وظيفته.
ج- اذا قرر المجلس التأديبي تنزيل درجته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026