المادة 79 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
الفصل التاسع
الاجراءات التأديبية
المادة 79- العقوبات المسلكية التي يجوز فرضها على الموظف هي:
أ- الانذار
ب- الحسم من الراتب
ج- توقيف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة
د- ارجاء الزيادةالسنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة
ه- تأخير الترفيع
و- تنزيل الراتب
ز- تنزيل الدرجة
ح- العزل
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026