المادة 79 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

الفصل التاسع الاجراءات التأديبية المادة 79- العقوبات المسلكية التي يجوز فرضها على الموظف هي: أ- الانذار ب- الحسم من الراتب ج- توقيف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة د- ارجاء الزيادةالسنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة ه- تأخير الترفيع و- تنزيل الراتب ز- تنزيل الدرجة ح- العزل

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة