المادة 77 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

تستحق الموظفة الحامل اجازة أمومة اقصاها نصف شهر قبل الوضع وشهر بعده براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبيةالاولية ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازة المرضية. اما اذا تعذر عليها ممارسة اعمالها بعد انتهاء اجازة الامومة بسبب مرضي فيجوز عندئذ اعطاؤها اجازة مرضية وفاقاً لاحكام الاجازات المرضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة