المادة 7 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة
وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وما شابه ذلك من الجرائم المخلة بالاخلاق العامة.
6- حائزا على الشهادات العلمية والمؤهلات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة.
ب- على كل موظف قبل صدور قرار تعيينه ان يقدم للمدير شهادة الولادة او شهادة تقدير السن والشهادات العلمية وشهادات الخبرة والخدمة الخاصة به وكذلك جميع المستندات والوثائق المطلوبة لتعيينه ويحفظ المدير جميع هذه الشهادات والمستندات والوثائق في الاضبارة الخاصة بالموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026