المادة 48 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة اجازة سنوية كما يلي: أ- (21) يوما للموظف الذي يبلغ مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات (21) دينارا فأكثر في الشهر. ب- (14) يوما للموظف الذي يقل مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات عن (21) دينارا في الشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة