المادة 48 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة اجازة سنوية كما يلي:
أ- (21) يوما للموظف الذي يبلغ مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات (21) دينارا فأكثر في الشهر.
ب- (14) يوما للموظف الذي يقل مجموع ما يتقاضاه من الراتب والعلاوات عن (21) دينارا في الشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026