المادة 46 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها 21 يوما عن كل سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة