المادة 40 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

الفصل السادس واجبات الموظف يجب على الموظف:- المادة 40- أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط وان يخصص جميع اوقات الدوام الرسمي لاداء واجباته الرسمية. وتحدد ساعات العمل واوقات الدوام الرسمية بامر من الرئيس. ويجوز تكليف الموظف بالعمل علاوة على اوقات الدوام الرسمي وعلى ساعات العمل المعينة لهذا الدوام اذا اقتضت المصلحةالعامة ذلك. ب- ان ينفذ الاوامر والتعليمات التي يصدرها اليه رؤساؤه. ج- ان يحافظ على مصالح المعهد وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكولة اليه، وان يحول دون وقوع اية مخالفات للقوانين والانظمة المعمول بها او اي اهمال في تطبيقها. د- ان يتصرف في ادب وكياسة في صلته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي معاملته لافراد الجمهور، وان ينجز الاعمال المطلوبة منه على اكمل وجه في اقصر وقت محافظا على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة