المادة 4 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

أ- يقسم الموظفون الى الفئات التالية:- 1- الموظفون المصنفون 2- الموظفون غير المصنفين 3- الموظفون المعارون للخدمة في المعهد 4- الموظفون بعقود ب- تقسم درجات الموظفين الى ست درجات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة