المادة 4 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
أ- يقسم الموظفون الى الفئات التالية:-
1- الموظفون المصنفون
2- الموظفون غير المصنفين
3- الموظفون المعارون للخدمة في المعهد
4- الموظفون بعقود
ب- تقسم درجات الموظفين الى ست درجات
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026