المادة 18 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص بمعادلة الشهادات وتقدير مستواها العلمي الى ان يتم الحاق المعهد في الجامعة الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة