المادة 14 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

يحسب عمر الموظف وسنوات خدمته وحساب المدد الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام على اساس التقويم الشمسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة