المادة 124 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا لم توجد اسباب مبررة ومقبولة من المرجع المختص، يعتبر فاقداً وظيفته:-
أ- الموظف المعين او المنقول الذي لم يباشر وظيفته خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد لتلك المباشرة.
ب- الموظف الذي ينقطع عن عمله دون اذن رسمي من المرجع المختص مدة اكثر من عشرة ايام ولو كان الانقطاع عقب اجازة قانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026