المادة 122 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
تقبل استقالة الموظف من الصنف الاول بقرار من المجلس، واستقالة الموظف من الصنف الثاني بقرار من الرئيس، واستقالة الموظف من الموظفين غير المصنفين بقرار من المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026