المادة 120 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

الفصل العاشر انهاء الخدمة المادة 120- تعتبر خدمةالموظف منتهية لاحد الاسباب التالية:- أ- الاستقالة او فقد الوظيفة. ب- الغاء الوظيفة ج- بلوغ السن المقرر لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد. د- عدم اللياقة الصحية ه- فقد الجنسية الاردنية و- العزل

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة