المادة 116 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
اذا كان فرض عقوبة او أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (80) غير كاف لمقتضيات المادة (115) السابقة فيحال الامر عند ذلك الى المجلس التأديبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026