المادة 113 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

يجب ان تبلغ خطياً الى الرئيس او الى المدير أية أقوال او أفعال مشينة او ماسة بكرامة الوظيفة يرتكبها أي موظف ويقوم بهذا التبليغ الرئيس المباشر للموظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة