المادة 107 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
لا تقبل استقالة الموظف ولا يجوز اعتباره فاقداً وظيفته اذا قدمت بحقه شكوى او كان محالا بسبب شكوى الى المجلس التأديبي الى ان تنتهي الاجراءات المتخذة بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026