المادة 1 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974

الفصل الاول التعريفات المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي معهد الادارة العامة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة