المادة 1 من نظام موظفي معهد الادارة العامة رقم 15 لسنة 1974
الفصل الاول
التعريفات
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي معهد الادارة العامة) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة