المادة 63 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

للمدير العام أن يقرر صرف مكافأة مالية لأشخاص يكلفون بالعمل في المستشفى من خارجه أو يقدمون خدمة له تستدعي التشجيع والمكافأة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة