المادة 57 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

اذا اعتبرت العاهة الجسمانية الواردة في المادة (56) من هذا النظام مما يحول دون استمرار الموظف في خدمة المستشفى، بقرار من المرجع الطبي المختص فيدفع له بالاضافة الى استحقاقاته المالية الاخرى المقررة بموجب هذا النظام ما يلي:- أ- الراتب الاجمالي للشهر الذي يلي تاريخ الاصابة. ب- تعويض بنسبة مئوية من راتبه وعلاواته عن اخر سنة كاملة تساوي نسبة الضرر الذي لحقه حسب قرار المرجع الطبي. ج- اذا كانت الاصابة كلية بحيث تجعله بحكم المقعد او العاجز عن اعالة نفسه بنفسه فيدفع له تعويض مقداره راتبه وعلاواته عن سنة كاملة على اساس آخر راتب شهري تقاضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة