المادة 55 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
على الموظف الذي تنتهي خدمته في المستشفى لأي سبب من الأسباب، أن يسدد جميع التزاماته المالية تجاهه، وأن يرد جميع ما بعهدته من لوازم قبل تركه العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026