المادة 53 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا فرضت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و (4) و (5) و (6) من الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026