المادة 5 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
ينقسم الموظفون إلى ما يلي:
أ. الموظفون المصنفون وهم الذين يعينون في وظائف محددة أسماؤها ودرجاتها ورواتبها في جدول تشكيلات الوظائف الذي يصدر عن المجلس عند بدء كل سنة مالية.
ب. الموظفون بعقود وهم الذين يعينون بوظائف مدرجة مخصصاتهم في جدول التشكيلات وتنطبق عليهم الاحكام والشروط الواردة في عقود تعيينهم ويخضعون لأحكام هذا النظام في غير الحالات التي لم يرد عليها نص صريح في هذه العقود.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026