المادة 44 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
إذا تغيب الموظف المحال إلى المجلس التأديبي دون عذر يقبله المجلس التأديبي تجرى محاكمته غيابياً ويصدر المجلس التأديبي القرار المناسب بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026