المادة 37 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
أ. يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط.
ب. يوجه إنذار للموظف الذي يرد بحقه تقرير ضعيف.
ج. تفرض عقوبة الحسم من الراتب للموظف الذي يرد بحقه تقرير بتقدير ضعيف وعقوبة سابقة.
د. تنهى خدمة الموظف الذي يرد عنه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف حتى ولو كان مثبتاً في الخدمة وذلك بقرار من المرجع المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026