المادة 34 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية ما يلي:- أ. ترك العمل او التوقف عنه دون إذن من رئيسه. ب. الإفضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها، كما يحظر عليه الاحتفاظ لنفسه بالخاتم الرسمي الخاص بالمستشفى او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة او صورة عنها. ج. القيام بأي عمل من شأنه الإساءة إلى المستشفى او العاملين فيه. د. استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا. إكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي في المستشفى او له مصلحة معه. ه. ممارسة أي نشاط حزبي او تطرف سياسي داخل حرم المستشفى. و. القيام بأي عمل مقابل أجر أو بدون أجر خارج نطاق المستشفى دون موافقة خطية من المدير العام. ز. القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الوظيفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة