المادة 32 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الإجازات الواردة في هذا النظام ويعاملون معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب. يمنح الموظف بعقد إجازة مرضية كما يلي:
1. راتبه كاملاً مع العلاوات عن الشهرين الأولين من المرض.
2. نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهرين الذين يليهما من المرض.
3. إذا لم يشف الموظف المريض خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ مرضه، فيحال إلى اللجنة الطبية وللمرجع المختص الحق في إعطائه إجازة مرضية لا تتجاوز شهرين بدون راتب وعلاوات، وإذا لم يشف بعد ذلك فينهى عقده حكماً.
4. لا يجوز دفع أي رواتب أو علاوات للموظف بموجب هذه المادة بعد تاريخ انتهاء عقده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026