المادة 30 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000

أ. إذا أصيب الموظف بمرض وهو في مهمة رسمية خارج المملكة أو أثناء غيابه عنها بصورة قانونية فإنه يمنح إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بناءً على تقرير طبي من طبيب واحد مصدق من المراجع الرسمية الأردنية في خارج المملكة إن وجدت. ب- إذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج الأردن على عشرة أيام فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين مصدق من المراجع الرسمية الأردنية في خارج المملكة إن وجدت. ج. على الموظف إعلام المستشفى بمرضه وتزويده بالتقارير الطبية بالسرعة الممكنة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة