المادة 25 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
لا يستحق الموظف الموفد في دورة تدريبية او المجاز إجازة مرضية تزيد على سبعة أيام او الموظف المعار إجازة سنوية عن مدة دورته أو إجازته المرضية أو إعارته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026