المادة 23 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
للمدير العام منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لمدة لا تزيد على واحد وعشرين يوماً ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في المستشفى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026