المادة 18 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
للمستشفى استعارة موظفين للعمل فيه من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية او من أي جهة أخرى بموجب عقود تحدد فيها سائر حقوقهم وواجباتهم وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026