المادة 13 من نظام موظفي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي رقم 35 لسنة 2000
تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المكتب التنفيذي أسس تدريب العاملين في المستشفى وتأهيلهم بما في ذلك اعدادهم وإجراءات تدريبهم داخل المملكة وخارجها وسائر شؤونهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026