المادة 26 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979

يسمح للموظف عند سفره خارج المملكة بمهمة رسمية استعمال وسائط الانتقال والسفر وفقاً للترتيب التالي:- الدرجة سيارة ركوب بالطائرة بالقطار بالباخرة المدير العام كاملة اولى اولى اولى اولى كاملة اولى اولى اولى الثانية والثالثة كاملة سياحية ثانية ثانية الرابعة والخامسة والسادسة مقعد سياحية سياحية سياحية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة