المادة 13 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
عند النظر في الترفيعات يؤخذ في الاعتبار كفاءة الموظف وانتاجه وجدارته ومسؤولياته ومؤهلاته العلمية واقدميته في الدرجة التي يشغلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة