المادة 11 من نظام موظفي مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 44 لسنة 1979
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية من الرئيس المباشر ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة من نوع خاص في عمله زيادة جدارة بالاضافة لزيادته السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026