المادة 6 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول التشكيلات متضمناً مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وللمجلس تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026