المادة 43 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
أ- تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية ، وتقدم إلى المرجع المختص بالتعيين فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة حكما0
ب- يحق للموظف العدول عن استقالته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ما لم يصدر قرار بشأنها0
ج- على الموظف ان يستمر في القيام بمهام وظيفته الى ان يتسلم القرار بقبول استقالته او رفضها والا اعتبر فاقداً لوظيفته وفقا لاحكام هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026