المادة 31 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
تنظم الشروط والإجراءات الأخرى المتعلقة بإيفاد الموظفين للبعثات والدورات داخل المملكة او خارجها وشروط الترشيح المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام ومتابعة سائر شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026