المادة 23 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

يجوز للمدير العام استخدام اشخاص للعمل في المؤسسة لقاء اجور يومية وتطبق عليهم احكام قانون العمل المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة