المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الايتام.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
جدول التشكيلات: مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك الوظائف بعقود.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في أي من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات بمن في ذلك الموظف المعين بموجب عقد.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026