المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الايتام. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. جدول التشكيلات: مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك الوظائف بعقود. الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى احكام هذا النظام. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في أي من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات بمن في ذلك الموظف المعين بموجب عقد. الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب احكام هذا النظام. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة