المادة 19 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

أ- يكون الموظف المعين في المؤسسة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة قابلة للتجديد لسنة اخرى تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة الا اذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين استناداً لتقييم ادائه. ب- اذا تم تثبيت الموظف المعين تحت التجربة في الخدمة فتعتبر هذه المدة جزءاً من خدمته الفعلية في المؤسسة. ج- يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص في التعيين دون ابداء الاسباب ، ولا يحق له المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك. د- اذا اعيد تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في المؤسسة قبل ان يكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة مجدداً لمدة سنة ، كما يوضع تحت التجربة كل من ترك المؤسسة وامضى في الخدمة خارجها مدة تزيد على ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة