المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 40 لسنة 2004

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام منح الموظفين المتميزين مكافأة مالية بمعدل راتب شهر سنويا وبنسبة (5%) حدا اعلى من موظفي المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة