المادة 52 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار أي تعليمات ضرورية لتطبيق هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة