المادة 27 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982
أ- للمجلس انتداب أي موظف للعمل في إحدى الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة الرسمية بطلب منها على أن لا تتجاوز مدة الانتداب سنة واحدة.
ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه ومكافآته المستحقة من المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026