المادة 27 من نظام موظفي مؤسسة الموانىء رقم 24 لسنة 1982

أ- للمجلس انتداب أي موظف للعمل في إحدى الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة الرسمية بطلب منها على أن لا تتجاوز مدة الانتداب سنة واحدة. ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه ومكافآته المستحقة من المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة